في الفقه..

هناك مسألة فقهية وهي (هل يقضي القاضي بعلمه) يعني مثلًا القاضي رأى شخصًا يقتل، هل يحكم بعلمه؟ لا يحكم القاضي بعلمه إذ يحتاج إلى بيّنة ظاهرة، لكنه كذلك لا يحكم بخلاف علمه، فيتحول إلى شاهد عند قاضٍ آخر، لينظر الآخر في القضية ويحكم فيها.

كذلك فإن القاضي لا يقبل أحكام الشاهد، مثلا الشاهد لا يقبل منه قوله فلان كافر: فهذا حكم منه عليه، بل يسأله القاضي ماذا سمعتَ أو رأيت، إذ قد يظن الشاهد ما ليس بكفرٍ كفرًا، وبهذا يلزم الشاهد بنقل ما سمعه من غيره إلى من يتحاكم إليه، بل إنَّ القاضي لا يقبل إطلاق الوصف، مثلًا سمعته يشتم الإسلام، فيسأله القاضي عن لفظه تحديدًا الذي سمعه منه، حتى يدقق بالألفاظ، فقد لا يكون شتمًا في عرف، والشاهد حمله على عرف آخر، بل قد يكون قصد ذلك الشاتم النيل من معتقد باعتباره ليس من الإسلام كما قال بعضهم: “لعن الله دينًا أنا أكبر منه”.

هذه الطريقة لم تكن في القضاء فحسب، بل شملت علم الحديث، حيث إنهم يقولون بأهمية الجرح المفسَّر، وانظر بعدها أي طفولية تلك التي تكفّر بغير ألفاظ صريحة، بل انظر أي جهل عند من يكفر غيره بحجة أنه ناقل كفر، فنحن أمام صبيانة ظنت بلوغها بلف العمائم، وهذا يريك أن الكثير ممن يتمسح بأسماء فقهاء مجرد عوام حسبوا أنهم يرتفعون متى انتسبوا لغيرهم، بل تجد كثيرًا منهم يتسمى بالحنفي، والشافعي، والعامي لا مذهب له أصلًا!