المنهج الأزهري… تحريم الرق نموذجًا

كثيرًا ما يتبجح العديد من التابعين لمؤسسة الأزهر، ونحوها بأن الحل هو التمسك بالمذاهب، والبعد عما يسمونه بجماعة “فقه الدليل”، في الوقت نفسه لا تسعفهم المذهبية في مواقفهم التي يحاولون إضفاء طابع حداثي عليها، ومنها الموقف من إلغاء الرق، وتحريم الاتجار بالبشر.

سهل جدًا على شيخ الأزهر أن يخرج ليقول الرق حرام بكل صوره، لكن كيف تم تخريج هذه النتيجة وفق المذاهب؟ في الأدبيات المتأخرة مثل كتب محمد الغزالي ١٩٩٦م تم التعامل بأن للإمام التصرف، فإن اختار أن يترك العبيد له ذلك، وبالتالي كان للإمام [بتخريج رئيس الجمهورية على نظام البيعة] أن يوقع اتفاقيات تمنع هذا، لكن يبقى السؤال كيف يتم تخريج هذا مع ادعاءات مقابلة عن ضرورة التمذهب، واعتماده.

هناك مسألة جزئية في التراث الفقهي تتعلق بالغنائم فحسب [لا بعموم الرق] بحثها ابن فركاح الشافعي (٦٩٠هـ) في رسالة بعنوان: (الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة) قال فيها: “بأن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل ما فيه ما يراه من مصلحة ويعتقده قربة” وهذا في خصوص الغنيمة لا عموم الرق.

لكن مع هذا رد على هذا القول بخصوصه أحد أعمدة الشافعية المتأخرين يحيى بن شرف النووي (٦٧٦هـ) برسالة بعنوان: (مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسمة باقيها) ومما قاله فيها:

“غلط فاحش، وخطأ بيّن، وقائلها جسور هجّام على خرق الإجماع، فإن هذه الجملة مخالفة لإجماع الأمة الذي لا يحل لمكلف مخالفته، بل هي مخالفة لنص الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، ويكفي في ردها منابذة قائلها جميع الأمة من السلف والخلف”

هذه الجملة يفرحون بمثلها لو قالها متاخر عن النووي في غيره، لكن هنا الأزهر قادم!