“إن النجديين يخالفون إمامهم [أحمد] في مسألة التكفير بترك الصلاة لأنها ليست إجماعية في غير المستحل للترك”

(المنار والأزهر، محمد رشيد رضا، مطبعة المنار بمصر، الطبعة الأولى: ١٣٥٣هـ، ص٣١.)

الواقع أن هذا لا يعمم على كل النجديين، ولكن محمد بن عبد الوهاب نفسه مع القول بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلًا، فإنه قال:

“أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، ثم الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونًا… فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة لها كسلًا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان.)

(الدرر السنية، ج١، ص١٠٢.)

ومن قال بهذا لا يقال خالف أحمد، فأحمد له روايتان واحدة منها على هذا القول، وهي التي نصرها ابن بطة، واختارها ابن قدامة صاحب المغني.