“جُلُّ ما يحسبه الناس ظواهرَ معرّضة للتأويلات فهي نصوص، وقد تكون القرينة إجماعًا واقتضاء عقل وما في معناهما”

(البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤١٥.)

النص هو الذي لا يحتمل التأويل، والظاهر هو الذي يحتمله مع أن الراجح منه غير المؤول، وهنا يقول الجويني مسألة مهمة، فليس الظاهر يكون بمجرد أن تعود إلى القواميس والمعاجم فتجد أن اللفظ له أكثر من معنى فتحكم بأنه ظاهر فحسب، بل قد يكون انضاف إليه إجماع، وسياق يحدد المعنى، ونظائر في الشريعة ونحو ذلك، مثال ذلك: “أقيموا الصلاة” فلا يقال هذا ليس نصًا لأن اللفظ يحتمل الدعاء أو الصلة! فالسياق والإجماع يحدد أنه نص في الصلاة المعلومة المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم.