“العمل لا ينحصر في مدارك القطع، فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم”

(البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤٠٧، ٤٠٨.)

هذا من المواضع التي زلت بها أقدام عديد من المعاصرين، حيث إنه يقول هل يوجد نص قطعي في المسألة ليعمل بها، فإن لم يوجد فكأنه في حل من عدم القول بقياس ظني، أو خبر يفيد الظن الغالب، والقطعي قسم من أقسام النصوص، وهو دال على العمل بالظني، ولا يرد الظني لمجرد استصحاب أن الأصل الإباحة، حيث إن الاستصحاب أضعف الأدلة الأصولية ويرتفع بما فوقه من قياس ظني على سبيل المثال، أو عموم سبق أن دخله خصوص في غير المسألة.