هل للأمر صيغة تخصه؟ ثم هل صيغة “افعل” تفيد الوجوب؟ هذا السؤال في أصول الفقه يُظهر شيئًا من أثر المتكلمين في الأصول وبالتالي الفقه، وتأثيرهم على المنتسبين إلى مذهب بما يخالف أصول إمام المذهب، يقول الجويني:

“أما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب، إذا تجردت عن القرائن، وهذا مذهب الشافعي. والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن [الأشعري] في الوقف، ولم يساعد الشافعي منهم غير الأستاذ أبي إسحق”

(البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٢١٦.)