شهادة الجويني للحنابلة بالصلابة في المعتقد، رغم خلافه معهم، ويصف اعتقادهم بأنه يوافق المُعتقَد فيه على ما هو عليه:

“نرى الحشوي من الحنابلة مصممًا على عقدٍ يتعلق بالمعتقَد على ما هو به، مع إنكاره النظر، ولو نُشِر بالمنشار لم يَكَع ولم يرجع”

(البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص١١٨.)