التكفير ليس من خصوصيات القضاء.
جاء في موقع (إسلام ويب):
“القول بكفر المرتد لا يتوقف على إصدار حكم من القضاء الشرعي، ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بهذا”
وجاء في المجلة الزيتونية/هيئة مدرسي جامع الزيتونة (ج1، ص40):
“ما يقضي به القاضي من الكفر، هو ما يفتي به المفتي إذ لا فرق بين ما به القضاء وما به الفتوى، قال في الدر المختار نقلًا عن صاحب التصحيح والترجيح: لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به”
وهذا هو الصحيح المتعين ودونه باطل، فالمفتي يشترك هو والقاضي في بيان الأحكام ولا يختص القاضي بشيء دون المفتي في هذا، قال ابن القيم:
“أما القاضي فيلزم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام” (أعلام الموقعين).
فالفرق بينهما عن جهة الإلزام لا البيان. على أن بعض العلماء كرهوا للقاضي أن يفتي في المعاملات حتى لا يُلزمه المحتكم إليه بفتواه، قال السرخسي: “يكره له أن يفتي للخصم فيما خاصم فيه إليه لما قيل أن الخصم إذا وقف على رأيه ربما اشتغل بالتلبيس للتحرز عن ذلك فلا يفتي له في ذلك حتى تنقضي الخصومة” (المبسوط).
فالواقع أن المسألة مقلوبة عند العديد من الناس ممن يحسبون أن مثل الحكم بالكفر من خصائص القاضي، فالخلاف في صلاحيات القاضي في الإفتاء في المعاملات، لا إفتاء المفتي فيما يقضي به القاضي!
وهذا لا يتعلق بإقامة الحدود، فليست إقامة الحدود من شأن المفتي، ولا العالم، بل الإمام، والقاضي.