“في الصلاة خلف أهل البدع
…. قال سحنون: لا إعادة على من صلى وراءه لأن صلاته لنفسه صحيحة، وليس بمنزلة صلاة النصراني لأن صلاة النصراني لنفسه لا يجوز. وقال ابن وضاح: قلت لسحنون: وابن القاسم يرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل الأهواء، وقال أصبغ: يعيد أبدًا، فما تقول أنت؟ فقال: لقد جاء الذي رأى عليه الإعادة أبدًا، ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة.”
(السفر الأول من كتاب: اختلاف مالك وأصحابه، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: حميد محمد لحمر، ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: 2003م، ص112.)